المادة 86 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر وقف اجراءات التنفيذ مؤقتا، اذا قدم المدين اشكالا تنفيذيا يستند الى اسباب قانونية جدية، وبكفالة ضامنة.
ثانيا – يجب على المدين اقامة دعوى بالاشكال التنفيذي امام المحكمة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ قرار وقف التنفيذ، والا استؤنفت الاجراءات.
ثالثا – لا يوقف التنفيذ الا بقرار من المحكمة المختصة، او من المنفذ العدل في الحالات التي يجيزها القانون.
الموضوع: وقف اجراءات التنفيذ مؤقتا,اقامة دعوى بالاشكال التنفيذي,استئناف الاجراءات,قرار من المحكمة المختصة