المادة 78

معرف المادة: 19204

رقم المادة : 574

المادة 78 – اولا – يجب على مديرية التنفيذ مسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل، وتوثيق الاجراءات والامانات والرسوم. ثانيا – يجوز استخدام الانظمة الالكترونية والحاسوب في اعمال التنفيذ، وتعتبر البيانات المستخرجة منها حجة قانونية ما لم يثبت عكسها. ثالثا – تحدد بتعليمات من وزير العدل انواع السجلات والدفاتر، وكيفية مسكها وحفظها، والمدد القانونية لاتلافها.

الموضوع: مسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل,استخدام الانظمة الالكترونية والحاسوب في اعمال التنفيذ,تحديد انواع السجلات والدفاتر وكيفية مسكها وحفظها