المادة 78 – اولا – يجب على مديرية التنفيذ مسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل، وتوثيق الاجراءات والامانات والرسوم.
ثانيا – يجوز استخدام الانظمة الالكترونية والحاسوب في اعمال التنفيذ، وتعتبر البيانات المستخرجة منها حجة قانونية ما لم يثبت عكسها.
ثالثا – تحدد بتعليمات من وزير العدل انواع السجلات والدفاتر، وكيفية مسكها وحفظها، والمدد القانونية لاتلافها.
الموضوع: مسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل,استخدام الانظمة الالكترونية والحاسوب في اعمال التنفيذ,تحديد انواع السجلات والدفاتر وكيفية مسكها وحفظها