المادة 74 – اولا – لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثانيا – لوزير العدل تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى وكيل الوزارة او المدير العام لدائرة التنفيذ.
ثالثا – يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى قانون التنفيذ رقم (30) لسنة 1957، واي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.
الموضوع: اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام القانون,تفويض صلاحيات وزير العدل,تاریخ اجرای قانون,لغو قانون اجرای قبلی و نصوص متعارض