المادة 72

معرف المادة: 19198

رقم المادة : 574

المادة 72 – اولا – ينتهي التنفيذ في الحالات الاتية: 1 – بتسديد المحكوم به والرسوم والمصاريف كاملا. 2 – بتنازل الدائن عن التنفيذ كليا. 3 – بصدور حكم قضائي نهائي يقضي بابطال المحرر المنفذ او وقف تنفيذه. 4 – بمضي المدة القانونية المسقطة لحق المطالبة بالتنفيذ. ثانيا – عند انتهاء التنفيذ، يقرر المنفذ العدل رفع الحجوزات والقيود المفروضة على اموال المدين، واعادة ما تبقى من اموال او امانات اليه.

الموضوع: انتهاء التنفيذ بتسديد المحكوم به والرسوم والمصاريف,انتهاء التنفيذ بتنازل الدائن عن التنفيذ كليا,انتهاء التنفيذ به صدور حكم قضائي نهائي يقضي بابطال المحرر المنفذ,انتهاء التنفيذ بمضي المدة القانونية المسقطة لحق المطالبة بالتنفيذ,رفع الحجوزات والقيود المفروضة على اموال المدين عند انتهاء التنفيذ,اعادة ما تبقى من اموال او امانات للمدين عند انتهاء التنفيذ