المادة 87 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، وتوفى المدين قبل البدء بالتنفيذ او اثناءه، فيتم التنفيذ على اموال التركة الموجودة تحت يد الورثة او غيرهم.
ثانيا – لا يسأل الورثة عن ديون مورثهم الا في حدود ما آل اليهم من التركة، ما لم يكونوا قد تصرفوا في اموال التركة بسوء نية او اخفوا بعضها.
ثالثا – اذا لم تكن للمتوفى تركة، فيقرر المنفذ العدل غلق الاضبارة التنفيذية مؤقتا، وللدائن طلب فتحها مجددا اذا ظهرت اموال للمتوفى مستقبلا.
الموضوع: تنفيذ على اموال التركة,مسئولية الورثة عن ديون مورثهم,غلق الاضبارة التنفيذية مؤقتا,طلب فتح الاضبارة التنفيذية