المادة 82 – اولا – يتم تبليغ الاوراق التنفيذية والقرارات وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية، مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
ثانيا – يجوز التبليغ بواسطة البريد المسجل، او البرق، او الوسائل الالكترونية الحديثة، اذا كانت تحقق الغرض من التبليغ.
ثالثا – يعتبر التبليغ صحيحا اذا تسلمه الشخص المراد تبليغه، او من يمثله قانونا، او اذا رفض التسلم واثبت ذلك مأمور التبليغ.
الموضوع: تبليغ الاوراق التنفيذية والقرارات وفق القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية,جواز التبليغ بواسطة البريد المسجل او البرق او الوسائل الالكترونية الحديثة,اعتبار التبليغ صحيحا عند تسلم الشخص المراد تبليغه او من يمثله قانونا او عند رفض التسلم