المادة 77 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر الاستعانة بالخبراء لتقدير قيمة الاموال المحجوزة، او لابداء الرأي في المسائل الفنية التي تعرض اثناء التنفيذ.
ثانيا – يقدر المنفذ العدل اجور الخبراء، ويتحملها الطرف الذي طلب الخبرة، او المدين عند التنفيذ النهائي، وتعتبر من المصاريف التنفيذية.
ثالثا – يكون رأي الخبير استشاريا للمنفذ العدل، وله ان يأخذ به او يطرحه مع بيان الاسباب.
الموضوع: الاستعانة بالخبراء لتقدير قيمة الاموال المحجوزة,تقدير اجور الخبراء وتحملها من قبل الطرف الذي طلب الخبرة,رأي الخبير كاستشارة للمنفذ العدل