المادة 71

معرف المادة: 19197

رقم المادة : 574

المادة 71 – اولا – اذا تعدد الدائنون، وكانت اموال المدين لا تكفي لتسديد ديونهم جميعا، فيتم توزيع الحصيلة بينهم وفقا للترتيب الاتي: 1 – الديون الممتازة، حسب درجة امتيازها المقررة قانونا. 2 – الديون المضمونة بتأمينات عينية (رهن او حيازية)، حسب اسبقيتها في التسجيل. 3 – الديون العادية، وتوزع الحصيلة بين اصحابها بنسبة ديونهم (قسمة غرماء). ثانيا – يحرر المنفذ العدل قائمة توزيع بالديون والحصص، ويبلغ بها الدائنين والمدين، وتكون قابلة للتظلم والتمييز.

الموضوع: توزيع الحصيلة بين الدائنين حسب ترتيب الديون,الديون الممتازة ودرجة امتيازها,الديون المضمونة بتأمينات عينية,الديون العادية وقسمة غرماء,قائمة توزيع بالديون والحصص قابلة للتظلم