المادة 71 – اولا – اذا تعدد الدائنون، وكانت اموال المدين لا تكفي لتسديد ديونهم جميعا، فيتم توزيع الحصيلة بينهم وفقا للترتيب الاتي:
1 – الديون الممتازة، حسب درجة امتيازها المقررة قانونا.
2 – الديون المضمونة بتأمينات عينية (رهن او حيازية)، حسب اسبقيتها في التسجيل.
3 – الديون العادية، وتوزع الحصيلة بين اصحابها بنسبة ديونهم (قسمة غرماء).
ثانيا – يحرر المنفذ العدل قائمة توزيع بالديون والحصص، ويبلغ بها الدائنين والمدين، وتكون قابلة للتظلم والتمييز.
الموضوع: توزيع الحصيلة بين الدائنين حسب ترتيب الديون,الديون الممتازة ودرجة امتيازها,الديون المضمونة بتأمينات عينية,الديون العادية وقسمة غرماء,قائمة توزيع بالديون والحصص قابلة للتظلم