المادة 73 – اولا – تسقط القوة التنفيذية للحكم القضائي بمضي سبع سنوات على اكتسابه الدرجة القطعية، اذا لم يراجع الدائن مديرية التنفيذ لتنفيذه.
ثانيا – تنقطع مدة التقادم المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، بمراجعة الدائن لمديرية التنفيذ، او باي اجراء تنفيذي يتخذ بحق المدين، او باقرار المدين بالدين.
ثالثا – تسقط القوة التنفيذية للمحررات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) بمضي المدة المقررة لها في القوانين الخاصة بها، او بمضي سبع سنوات من تاريخ نشوء الحق فيها اذا لم ينص القانون على غير ذلك.
الموضوع: تسقط القوة التنفيذية للحكم القضائي بمضي سبع سنوات,انقطاع مدة التقادم بمراجعة الدائن لمديرية التنفيذ,تسقط القوة التنفيذية للمحررات التنفيذية بمضي مدت مقرر,انقطاع مدة التقادم باقرار المدين بالدين