أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 50
المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع عيناً معينة بالذات او عيناً معينة بالنوع. 2 – وفي الحالة الثانية يجب ان يكون المبيع معيناً بنوعه ومقداره، واذا لم يعين الطرفان درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر، التزم البائع بان يسلم شيئاً من صنف متوسط.
المادة 51
المادة 51 – يصح ان يكون المبيع عيناً مستقبلة اذا كانت معينة تعييناً يمنع من الجهالة والغرر.
المادة 52
المادة 52 – اذا كان المبيع عيناً معينة بالذات وجب ان يكون موجوداً عند العقد والا كان العقد باطلاً.
المادة 53
المادة 53 – 1 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً. 2 – ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه. 3 – واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به، الا اذا اثبت غش البائع.
المادة 54
المادة 54 – 1 – اذا كان البيع بالنموذج وجب ان يكون المبيع مطابقاً له. 2 – واذا تلف النموذج او هلك في يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد ان يثبت ان الشيء مطابق للنموذج او غير مطابق.
المادة 55
المادة 55 – 1 – في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه. 2 – وعلى البائع ان يمكن المشتري من التجربة، فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً. 3 – ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ.
المادة 56
المادة 56 – في البيع بشرط المذاق لا ينعقد البيع الا اذا ذاق المشتري المبيع وقبله، ويجب ان يعلن القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا يعتبر البيع الا من وقت هذا الاعلان.
المادة 57
المادة 57 – 1 – يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. 2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليم المبيع، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.
المادة 58
المادة 58 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة 59
المادة 59 – 1 – يجوز للبائع ان يبيع بربح معلوم زيادة على الثمن الذي اشترى به (بيع المرابحة). 2 – وفي هذه الحالة يجب على البائع ان يبين الثمن الذي اشترى به، ويكون المشتري بالخيار اذا ظهر ان البائع قد زاد في الثمن زيادة غير مشروعة. 3 – ويجوز ايضاً البيع بمثل الثمن الذي اشترى به البائع (بيع التولية) او باقل منه (بيع الوضيعة).
المادة 60
المادة 60 – 1 – الثمن في البيع المطلق يجب ان يكون مقدراً من النقد. 2 – ويجوز ان يكون الثمن مقسطاً يسدد في مواعيد معينة. 3 – واذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً، فان الاجل يبدأ من تاريخ تسليم المبيع، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 61
المادة 61 – ينتقل حق الملكية في المبيع الى المشتري بمجرد تمام العقد، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.
المادة 62
المادة 62 – اذا كان المبيع عيناً معينة بالنوع، فلا تنتقل الملكية الا بالافراز.
المادة 63
المادة 63 – 1 – يجوز للبائع عند البيع المؤجل الثمن ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. 2 – فاذا كان الثمن يسدد اقساطاً، يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه كتعويض له في حالة فسخ البيع بسبب عدم وفاء المشتري بالاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه وفقاً لاحكام المادة (231). 3 – واذا وفى المشتري بجميع الاقساط، تعتبر ملكية المبيع قد انتقلت اليه من وقت البيع، ما لم يتفق على غير ذلك. 4 – وتسري الاحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجاراً.
المادة 64
المادة 64 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
المادة 65
المادة 65 – يشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
المادة 66
المادة 66 – 1 – يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً، مادام البائع قد اعلمه بذلك، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع. 2 – ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية.
المادة 67
المادة 67 – اذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 68
المادة 68 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.
المادة 69
المادة 69 – اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع او ان يستبقي المبيع مع انقاص الثمن.