المادة 69

معرف المادة: 18322

رقم المادة : 538

المادة 69 – اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع او ان يستبقي المبيع مع انقاص الثمن.

الموضوع: نقصان قيمة المبيع قبل التسليم,حق المشتري في فسخ البيع,حق المشتري في استبقاء المبيع مع انقاص الثمن