المادة 51

معرف المادة: 18304

رقم المادة : 538

المادة 51 – يصح ان يكون المبيع عيناً مستقبلة اذا كانت معينة تعييناً يمنع من الجهالة والغرر.

الموضوع: صحة المبيع عيناً مستقبلة,تعيين المبيع تعييناً يمنع من الجهالة والغرر