المادة 52

معرف المادة: 18305

رقم المادة : 538

المادة 52 – اذا كان المبيع عيناً معينة بالذات وجب ان يكون موجوداً عند العقد والا كان العقد باطلاً.

الموضوع: وجوب وجود المبيع عند العقد,بطلان العقد در صورت عدم وجود المبيع