المادة 56

معرف المادة: 18309

رقم المادة : 538

المادة 56 – في البيع بشرط المذاق لا ينعقد البيع الا اذا ذاق المشتري المبيع وقبله، ويجب ان يعلن القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا يعتبر البيع الا من وقت هذا الاعلان.

الموضوع: بيع بشرط المذاق,ذوق المشتري,اعلان القبول,مدة الاعلان,تاريخ اعتبار البيع