المادة 55

معرف المادة: 18308

رقم المادة : 538

المادة 55 – 1 – في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه. 2 – وعلى البائع ان يمكن المشتري من التجربة، فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً. 3 – ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ.

الموضوع: البيع بشرط التجربة,حق المشتري في قبول أو رفض المبيع,التزام البائع بتمكين المشتري من التجربة,أثر سكوت المشتري بعد التجربة,تعليق البيع على شرط واقف