المادة 62

معرف المادة: 18315

رقم المادة : 538

المادة 62 – اذا كان المبيع عيناً معينة بالنوع، فلا تنتقل الملكية الا بالافراز.

الموضوع: انتقال الملكية,افراز المبيع,عين معينة بالنوع