المادة 53

معرف المادة: 18306

رقم المادة : 538

المادة 53 – 1 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً. 2 – ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه. 3 – واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به، الا اذا اثبت غش البائع.

الموضوع: وجوب علم المشتري بالمبيع,كفاية العلم ببيان المبيع,سقوط حق طلب ابطال البيع عند علم المشتري,استثناء الغش من سقوط الحق