المادة 53 – 1 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً.
2 – ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه.
3 – واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به، الا اذا اثبت غش البائع.
الموضوع: وجوب علم المشتري بالمبيع,كفاية العلم ببيان المبيع,سقوط حق طلب ابطال البيع عند علم المشتري,استثناء الغش من سقوط الحق