المادة 67

معرف المادة: 18320

رقم المادة : 538

المادة 67 – اذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

الموضوع: تصدير المبيع للمشتري,التسليم,الاتفاق,عدم وجود اتفاق