المادة 63

معرف المادة: 18316

رقم المادة : 538

المادة 63 – 1 – يجوز للبائع عند البيع المؤجل الثمن ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. 2 – فاذا كان الثمن يسدد اقساطاً، يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه كتعويض له في حالة فسخ البيع بسبب عدم وفاء المشتري بالاقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ان تخفض التعويض المتفق عليه وفقاً لاحكام المادة (231). 3 – واذا وفى المشتري بجميع الاقساط، تعتبر ملكية المبيع قد انتقلت اليه من وقت البيع، ما لم يتفق على غير ذلك. 4 – وتسري الاحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجاراً.

الموضوع: يجوز للبائع اشتراط نقل الملكية موقوفاً على استيفاء الثمن,يجوز للمتعاقدين الاتفاق على استبقاء جزء من الثمن كتعويض في حالة فسخ البيع,تعتبر ملكية المبيع قد انتقلت عند وفاء المشتري بجميع الأقساط,تسري الأحكام السابقة حتى لو سمي البيع إيجاراً