المادة 57

معرف المادة: 18310

رقم المادة : 538

المادة 57 – 1 – يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. 2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليم المبيع، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.

الموضوع: يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد,وجوب اعتبار سعر السوق عند الشك في تعیین الثمن,رجوع به سعر السوق في مكان التسليم عند عدم وجود سوق