المادة 59

معرف المادة: 18312

رقم المادة : 538

المادة 59 – 1 – يجوز للبائع ان يبيع بربح معلوم زيادة على الثمن الذي اشترى به (بيع المرابحة). 2 – وفي هذه الحالة يجب على البائع ان يبين الثمن الذي اشترى به، ويكون المشتري بالخيار اذا ظهر ان البائع قد زاد في الثمن زيادة غير مشروعة. 3 – ويجوز ايضاً البيع بمثل الثمن الذي اشترى به البائع (بيع التولية) او باقل منه (بيع الوضيعة).

الموضوع: يجوز للبائع ان يبيع بربح معلوم زيادة على الثمن الذي اشترى به,يجب على البائع ان يبين الثمن الذي اشترى به,يكون المشتري بالخيار اذا ظهر ان البائع قد زاد في الثمن زيادة غير مشروعة,يجوز البيع بمثل الثمن الذي اشترى به البائع,يجوز البيع باقل منه