المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع عيناً معينة بالذات او عيناً معينة بالنوع.
2 – وفي الحالة الثانية يجب ان يكون المبيع معيناً بنوعه ومقداره، واذا لم يعين الطرفان درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر، التزم البائع بان يسلم شيئاً من صنف متوسط.
الموضوع: المبيع معين بالذات,المبيع معين بالنوع,التزام البائع بتسليم شيء من صنف متوسط