المادة 60 – 1 – الثمن في البيع المطلق يجب ان يكون مقدراً من النقد.
2 – ويجوز ان يكون الثمن مقسطاً يسدد في مواعيد معينة.
3 – واذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً، فان الاجل يبدأ من تاريخ تسليم المبيع، ما لم يتفق على غير ذلك.
الموضوع: الثمن في البيع المطلق يجب ان يكون مقدراً من النقد,يجوز ان يكون الثمن مقسطاً يسدد في مواعيد معينة,الاجل يبدأ من تاريخ تسليم المبيع، ما لم يتفق على غير ذلك