المادة 68

معرف المادة: 18321

رقم المادة : 538

المادة 68 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.

الموضوع: هلاکت المبيع قبل التسلیم,انفساخ البيع,استرداد الثمن,الهلاک بعد اعذار المشتري