المادة 54 – 1 – اذا كان البيع بالنموذج وجب ان يكون المبيع مطابقاً له.
2 – واذا تلف النموذج او هلك في يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد ان يثبت ان الشيء مطابق للنموذج او غير مطابق.
الموضوع: البيع بالنموذج,مطابقة المبيع للنموذج,إثبات المطابقة أو عدم المطابقة,تلف النموذج أو هلاكه