المادة 54

معرف المادة: 18307

رقم المادة : 538

المادة 54 – 1 – اذا كان البيع بالنموذج وجب ان يكون المبيع مطابقاً له. 2 – واذا تلف النموذج او هلك في يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد ان يثبت ان الشيء مطابق للنموذج او غير مطابق.

الموضوع: البيع بالنموذج,مطابقة المبيع للنموذج,إثبات المطابقة أو عدم المطابقة,تلف النموذج أو هلاكه