أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – 1 – اذا تضرر شخص من عمل غير مشروع صدر من غيره ولو كان غير مميز وجب الضمان على من صدر منه العمل. 2 – واذا كان الضرر ناتجا عن نقص في اهلية المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم المسؤول بالتعويض بما تراه مناسبا، مع مراعاة حالة الخصوم.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – 1 – كل من احدث ضررا بغيره وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس غيره او ماله، لا يكون مسؤولا، على الا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، والا اصبح ملزما بالتعويض بمقدار ما تراه المحكمة مناسبا. 2 – ويستند الدفاع الشرعي الى الاحوال الاتية: أ – وجود خطر حال من جريمة على النفس او المال. ب – ان يتعذر الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. ج – الا يكون امام الشخص وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر. د – ان يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الخطر.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي احدث ضررا بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقاده هذا مبني على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – يجوز للشخص ان يتحمل ضررا خاصا ليدفع به ضررا عاما.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – يختار اهون الشرين.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – من احدث ضررا وهو في حالة ضرورة وقاية لنفسه او لغيره من خطر جسيم محدق لم يكن هو سببا في حدوثه، لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – اذا احدث شخص ضررا بغيره اضطرارا لنجاة نفسه او ماله او لنجاة غيره او ماله، كان الضمان على من نجا بمقدار ما ناله من نفع.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الى المباشر ما لم يكن المتسبب متعديا والمباشر غير متعد.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – 1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب. 2 – ويرجع من دفع التعويض باكمله على كل من الباقين بحصة تحددها المحكمة بحسب الاحوال وطبقا لدرجة خطأ كل منهم، فان تعذر تحديد حصة كل منهم كان التوزيع بينهم بالتساوي.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – لا يمنع عدم ترتب المسؤولية المدنية من ترتب المسؤولية الجنائية اذا توافرت شروطها.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير، كان غير ملزم بالتعويض ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – يكون الخطأ مشتركا اذا كان كل من الفاعل والمضرور قد ساهم في احداث الضرر، وفي هذه الحالة تسقط المحكمة من التعويض مقدار ما يخص خطأ المضرور، فاذا كان خطأ المضرور هو السبب المنتج للضرر سقط الحق في التعويض نهائيا.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 – اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مدى التعويض تحديدا نهائيا، جاز لها ان تحتفظ للمضرور بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – 1 – تعين المحكمة طريقة التعويض تبعا للظروف، ويجوز ان يكون التعويض مقسطا كما يجوز ان يكون ايرادا مرتبا، وفي هاتين الحالتين يجوز الزام المدين بان يقدم تأمينا. 2 – ويقدر التعويض بالنقد، على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تحكم باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – 1 – يقدر التعويض بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2 – ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة المضرور ان يتوقاه ببذل جهد معقول.

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 – 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي ايضا، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض. 2 – ويجوز ان يقضى بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما ينالهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب. 3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه، ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – اذا كان العمل غير المشروع يشكل في الوقت ذاته جريمة، فان الدعوى المدنية لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجنائية لم يسقط الحق في اقامتها بمرور الزمن، ولو كانت المدة المنصوص عليها في المادة السابقة قد انقضت.