المادة 56 – من احدث ضررا وهو في حالة ضرورة وقاية لنفسه او لغيره من خطر جسيم محدق لم يكن هو سببا في حدوثه، لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي تراه المحكمة مناسبا.
الموضوع: عدم الزام به جبران خسارت در شرایط اضطراری,ضرورت دفاع از خود یا دیگران,خطر جسمی قریب الوقوع,تعیین میزان جبران خسارت توسط دادگاه