المادة 60 – 1 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب.
2 – ويرجع من دفع التعويض باكمله على كل من الباقين بحصة تحددها المحكمة بحسب الاحوال وطبقا لدرجة خطأ كل منهم، فان تعذر تحديد حصة كل منهم كان التوزيع بينهم بالتساوي.
الموضوع: تعدد المسؤولين عن عمل غير مشروع,التضامن في الالتزام بتعويض الضرر,تحديد حصة التعويض من قبل المحكمة,التوزيع بالتساوي في حالة تعذر تحديد الحصة