المادة 51

معرف المادة: 17232

رقم المادة : 501

المادة 51 – 1 – كل من احدث ضررا بغيره وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس غيره او ماله، لا يكون مسؤولا، على الا يتجاوز في دفاعه القدر الضروري، والا اصبح ملزما بالتعويض بمقدار ما تراه المحكمة مناسبا. 2 – ويستند الدفاع الشرعي الى الاحوال الاتية: أ – وجود خطر حال من جريمة على النفس او المال. ب – ان يتعذر الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. ج – الا يكون امام الشخص وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر. د – ان يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الخطر.

الموضوع: عدم مسئولیت در صورت دفاع شرعی,شرایط دفاع شرعی,وجود خطر حال از جريمة,عدم امکان مراجعه به مقامات,عدم وجود وسیله دیگر برای دفع خطر,تناسب دفاع با جسامت خطر