المادة 63 – يكون الخطأ مشتركا اذا كان كل من الفاعل والمضرور قد ساهم في احداث الضرر، وفي هذه الحالة تسقط المحكمة من التعويض مقدار ما يخص خطأ المضرور، فاذا كان خطأ المضرور هو السبب المنتج للضرر سقط الحق في التعويض نهائيا.
الموضوع: الخطأ المشترك,سقوط الحق في التعويض,تحديد مقدار التعويض,مساهمة المضرور في إحداث الضرر