المادة 65

معرف المادة: 17246

رقم المادة : 501

المادة 65 – 1 – تعين المحكمة طريقة التعويض تبعا للظروف، ويجوز ان يكون التعويض مقسطا كما يجوز ان يكون ايرادا مرتبا، وفي هاتين الحالتين يجوز الزام المدين بان يقدم تأمينا. 2 – ويقدر التعويض بالنقد، على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، او ان تحكم باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.

الموضوع: تعيين المحكمة طريقة التعويض,جواز التقسيط في التعويض,تقدير التعويض بالنقد,إعادة الحالة إلى ما كانت عليه,الحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع