المادة 66 – 1 – يقدر التعويض بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.
2 – ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة المضرور ان يتوقاه ببذل جهد معقول.
الموضوع: تقدير التعويض عن الخسارة الناتجة عن العمل غير المشروع,اعتبار الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن بالإمكان تجنبه بجهد معقول