المادة 58

معرف المادة: 17239

رقم المادة : 501

المادة 58 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجئ وحده.

الموضوع: اضافه کردن فعل به فاعل,اجبار در تصرفات فعل,اکراه ملجئ