المادة 57

معرف المادة: 17238

رقم المادة : 501

المادة 57 – اذا احدث شخص ضررا بغيره اضطرارا لنجاة نفسه او ماله او لنجاة غيره او ماله، كان الضمان على من نجا بمقدار ما ناله من نفع.

الموضوع: الضمان على من نجا بمقدار ما ناله من نفع,إحداث ضرر بغيره اضطرارا لنجاة نفسه أو ماله أو لنجاة غيره أو ماله