المادة 52 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي احدث ضررا بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه وان اعتقاده هذا مبني على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
الموضوع: مسؤولية الموظف العام عن الأفعال الضارة,تنفيذ الأوامر الصادرة من الرئيس,اعتقاد مشروعية العمل,وجوب الطاعة للأوامر,مراعاة جانب الحيطة والحذر