المادة 50 – 1 – اذا تضرر شخص من عمل غير مشروع صدر من غيره ولو كان غير مميز وجب الضمان على من صدر منه العمل.
2 – واذا كان الضرر ناتجا عن نقص في اهلية المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم المسؤول بالتعويض بما تراه مناسبا، مع مراعاة حالة الخصوم.
الموضوع: الضمان عن الأضرار الناتجة عن عمل غير مشروع,إلزام المسؤول بالتعويض عن الأضرار,تقدير المحكمة لحالة الخصوم في التعويض,نقص الأهلية وتأثيره على المسؤولية