المادة 50

معرف المادة: 17231

رقم المادة : 501

المادة 50 – 1 – اذا تضرر شخص من عمل غير مشروع صدر من غيره ولو كان غير مميز وجب الضمان على من صدر منه العمل. 2 – واذا كان الضرر ناتجا عن نقص في اهلية المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم المسؤول بالتعويض بما تراه مناسبا، مع مراعاة حالة الخصوم.

الموضوع: الضمان عن الأضرار الناتجة عن عمل غير مشروع,إلزام المسؤول بالتعويض عن الأضرار,تقدير المحكمة لحالة الخصوم في التعويض,نقص الأهلية وتأثيره على المسؤولية