المادة 64

معرف المادة: 17245

رقم المادة : 501

المادة 64 – اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مدى التعويض تحديدا نهائيا، جاز لها ان تحتفظ للمضرور بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.

الموضوع: حق مطالبه بازنگری در تعیین خسارت,عدم امکان تعیین نهایی خسارت توسط دادگاه,مدت معقول برای مطالبه خسارت