المادة 70 – اذا كان العمل غير المشروع يشكل في الوقت ذاته جريمة، فان الدعوى المدنية لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجنائية لم يسقط الحق في اقامتها بمرور الزمن، ولو كانت المدة المنصوص عليها في المادة السابقة قد انقضت.
الموضوع: الدعوى المدنية,الدعوى الجنائية,سقوط الحق في إقامة الدعوى,مرور الزمن