المادة 67

معرف المادة: 17248

رقم المادة : 501

المادة 67 – 1 – يتناول حق التعويض الضرر الادبي ايضا، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض. 2 – ويجوز ان يقضى بالتعويض للازواج وللاقربين من الاسرة عما ينالهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب. 3 – ولا ينتقل التعويض عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم نهائي.

الموضوع: حق التعويض عن الضرر الأدبي,مسؤولية المتعدي عن الأضرار,حق التعويض للأزواج والأقارب,انتقال التعويض عن الضرر الأدبي