المادة 62 – اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير، كان غير ملزم بالتعويض ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك.
الموضوع: عدم الزام بالتعويض في صورت وجود سبب اجنبی,اثبات الضرر الناتج عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة,خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كسبب لعدم التعويض