المادة 69

معرف المادة: 17250

رقم المادة : 501

المادة 69 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه، ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

الموضوع: عدم استماع دعوی جبران خسارت ناشی از عمل غیرمشروع بعد از گذشت سه سال از علم به وقوع ضرر,عدم استماع دعوی جبران خسارت ناشی از عمل غیرمشروع بعد از گذشت پانزده سال از وقوع عمل غیرمشروع