أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 68
المادة 68 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فوراً، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.
المادة 69
المادة 69 – اذا كان المتعاقدان لا يضمهما مجلس واحد، يعتبر العقد قد تم في المكان وفي الوقت اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. ويعد الموجب عالماً بالقبول في المكان وفي الوقت اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول.
المادة 70
المادة 70 – يعتبر التعاقد بالمراسلة قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول. ويعد الموجب عالماً بالقبول في المكان وفي الوقت اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول. ويجري هذا الحكم على التعاقد عن طريق البرق ايضاً.
المادة 71
المادة 71 – 1 – لا يعتبر القبول الذي يغير في الايجاب او يزيد عليه او يقيد منه قبولاً، بل يعتبر ايجاباً جديداً. 2 – ومع ذلك اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لا يتم الا عند الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة.
المادة 72
المادة 72 – 1 – في العقود التي لا تتم الا بالتسليم، لا يتم العقد الا اذا حصل التسليم فعلاً. 2 – وفي العقود التي يشترط القانون لتمامها شكلاً معيناً، لا يتم العقد الا اذا استوفى هذا الشكل، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 73
المادة 73 – 1 – الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته ايضاً في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
المادة 74
المادة 74 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل ومقاضاه المتعاقد الاخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد.
المادة 75
المادة 75 – 1 – يعتبر دفع العربون وقت ابرام العقد دليلاً على ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.
المادة 76
المادة 76 – 1 – يجوز ان يتم العقد بطريق النيابة، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2 – وتكون النيابة في التعاقد اما اتفاقية واما قانونية.
المادة 77
المادة 77 – 1 – اذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة، او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة، او افتراض العلم بها حتماً. 2 – ومع ذلك اذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات محددة صدرت له من موكله، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، او كان من المفروض حتماً ان يعلمها.
المادة 78
المادة 78 – اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الاصيل، فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل.
المادة 79
المادة 79 – اذا لم يعلن النائب وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائباً، فان اثر العقد لا يضاف الى الاصيل دائن او مديناً، الا اذا كان من المفروض حتماً ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، او كان يستوي عنده ان يتعامل مع النائب او الاصيل.
المادة 80
المادة 80 – اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان وقت ابرام العقد انقضاء النيابة، فان اثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان او التزاماً، يضاف الى الاصيل او خلفائه.
المادة 81
المادة 81 – لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر، دون ترخيص من الاصيل. على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يقر التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يقضي به القانون او قواعد التجارة في هذا الشأن.
المادة 82
المادة 82 – كل شخص اهلاً للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.
المادة 83
المادة 83 – ليس للصغير والمجنون والمعتوه تصرفاتهم باطلة بطلاناً مطلقاً.
المادة 84
المادة 84 – 1 – تصرفات الصغير المميز صحيحة اذا كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة اذا كانت ضارة ضرراً محضاً. 2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للابطال لمصلحة القاصر، ويزول حق الابطال اذا اجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، او اذا صدرت الاجازة من وليه او من المحكمة بحسب الاحوال وفقاً للقانون.
المادة 85
المادة 85 – 1 – للمحكمة ان تأذن للصغير المميز عند بلوغه الخامسة عشرة من عمره في تسلم امواله كلها او بعضها لادارتها. 2 – ويجوز للمحكمة ان تسحب الاذن او تقيده اذا قامت اسباب قوية تبرر ذلك.
المادة 86
المادة 86 – الصغير المأذون في ادارة امواله يعتبر كامل الاهلية في حدود هذا الاذن.
المادة 87
المادة 87 – 1 – يحجر على المجنون والمعتوه والسفيه وذوي الغفلة، ويكون الحجر بحكم من المحكمة. 2 – وترفع الحماية عن المحجور عليه بحكم من المحكمة ايضاً.