المادة 78

معرف المادة: 16392

رقم المادة : 447

المادة 78 – اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الاصيل، فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل.

الموضوع: اذا ابرم النائب عقداً باسم الاصيل,ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل