المادة 82

معرف المادة: 16396

رقم المادة : 447

المادة 82 – كل شخص اهلاً للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.

الموضوع: كل شخص اهلاً للتعاقد,سلب الاهلية,تحديد الاهلية