المادة 80

معرف المادة: 16394

رقم المادة : 447

المادة 80 – اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان وقت ابرام العقد انقضاء النيابة، فان اثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان او التزاماً، يضاف الى الاصيل او خلفائه.

الموضوع: انقضاء النيابة,اثر العقد,حق,التزام,اضافة الى الاصيل او خلفائه