المادة 71 – 1 – لا يعتبر القبول الذي يغير في الايجاب او يزيد عليه او يقيد منه قبولاً، بل يعتبر ايجاباً جديداً. 2 – ومع ذلك اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لا يتم الا عند الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة.
الموضوع: لا يعتبر القبول الذي يغير في الايجاب او يزيد عليه او يقيد منه قبولاً,اعتبر العقد قد تم,المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة