المادة 68 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فوراً، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.
الموضوع: تحلل الموجب من الايجاب عند عدم صدور القبول فوراً,استمرار العقد رغم عدم صدور القبول فوراً,عدم وجود دليل على عدول الموجب عن الايجاب,صدور القبول قبل انفضاض مجلس العقد