المادة 76

معرف المادة: 16390

رقم المادة : 447

المادة 76 – 1 – يجوز ان يتم العقد بطريق النيابة، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2 – وتكون النيابة في التعاقد اما اتفاقية واما قانونية.

الموضوع: يجوز العقد بطريق النيابة,النيابة في التعاقد اتفاقية أو قانونية