المادة 73

معرف المادة: 16387

رقم المادة : 447

المادة 73 – 1 – الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته ايضاً في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.

الموضوع: الاتفاق على إبرام عقد مستقبلي,تحديد المسائل الجوهرية للعقد,استيفاء الشكل القانوني للعقد