المادة 87

معرف المادة: 16401

رقم المادة : 447

المادة 87 – 1 – يحجر على المجنون والمعتوه والسفيه وذوي الغفلة، ويكون الحجر بحكم من المحكمة. 2 – وترفع الحماية عن المحجور عليه بحكم من المحكمة ايضاً.

الموضوع: يحجر على المجنون والمعتوه والسفيه وذوي الغفلة,ترفع الحماية عن المحجور عليه